باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 231

وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : كَتَبَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَّ تُنَاءَ أَهْلِ السَّوَادِ , سَأَلُوا أَنْ تُوضَعَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ ، وَيُرْفَعُ عَنْهُمُ الْخَرَاجُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : " إِنِّي لا أَعْلَمُ شَيْئًا أَثْبَتَ لِمَادَّةِ الإِسْلامِ مِنْ هَذِهِ الأَرْضِ , الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ لَهُمْ فَيْئًا ، فَمَنْ كَانَ لَهُ فِي الأَرْضِ أَهْلٌ وَمَسْكَنٌ , فَأَجْرِ عَلَى كُلِّ جَدْوَلٍ مِنْهَا مَا يَجْرِي عَلَى أَرْضِ الْخَرَاجِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَهْلٌ وَلا مَسْكَنٌ , فَارْدُدْهَا إِلَى النَّبَكِ مِنْ أَهْلِهَا " , قَالَ : قَالَ حُسَيْنٌ : وَأَصْلُ هَذَا أَنَّهُ مَنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ أَرْضٌ فَرَضِيَ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهَا الْخَرَاجَ ، وَإِلا فَلْيَرْدُدْهَا إِلَى مَنْ يُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ مِنْ أَهْلِهَا , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَكَانَ مَذْهَبُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الأَرْضِ , أَنَّهُ كَانَ يَرَاهَا فَيْئًا ، وَلِهَذَا كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَهَا مِنْ بَيْعِهَا .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.