باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 248

وَحَدَّثَنَا وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ ، يَقُولُ : قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا قَدِمَ هَاهُنَا ، يَعْنِي الْكُوفَة : " مَا قَدِمْتُ لأَحُلَّ عُقْدَةً شَدَّهَا عُمَرُ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَإِنَّمَا نَرَى عُمَرَ اسْتَجَازَ إِخْرَاجَ أَهْلِ نَجْرَانَ , وَهُمْ أَهْلُ صُلْحٍ لِحَدِيثٍ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فِيهِمْ خَاصَّةً يُحَدِّثُونَهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَلِيٌّ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.