باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 266

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، أَنَّهُ قَالَ : " لا بَأْسَ بِالْمُرِّيِّ ذَبَحَتْهُ الشَّمْسُ , وَالْمِلْحُ , وَالْحِيتَانُ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَإِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ يَتَّخِذُهُ أَهْلُ الشَّامِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ , فَيَبْتَاعُهُ الْمُسْلِمُونَ مُرِّيًّا ، لا يَدْرُونَ كَيْفَ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ , وَهَذَا كَقَوْلِ عُمَرَ : وَلا بَأْسَ عَلَى امْرِئٍ أَصَابَ خَلا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ , أَنْ يَبْتَاعَهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُمْ تَعَمَّدُوا إِفْسَادَهَا " ، أَلا تَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا رَخَّصَ لأَهْلِ الْكِتَابِ دُونَ أَهْلِ الإِسْلامِ ؟ وَكَذَلِكَ فَعَلَ عَامِلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، حِينَ أَلْقَى فِي خَمْرِ أَهْلِ السَّوَادِ مَاءً ، إِنَّمَا فَعَلَهُ بِخَمْرِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَلا يَجُوزُ فِي خَمْرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ هَذَا شَيْءٌ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي الدَّرْدَاءِ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.