باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 297

حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ مِنْ قُرَيْشٍ , وَأَهْلِ يَثْرِبَ , وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ فَلَحِقَ بِهِمْ ، وَجَاهَدَ مَعَهُمْ : " أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ لا يَتْرُكُونَ مَفْدُوحًا مِنْهُمْ أَنْ يُعْطُوهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي فِدَاءٍ , أَوْ عَقْلٍ " , وَفِي غَيْرِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ : مُفَدَّحًا وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ : وَهُوَ الْمُثْقَلُ بِالدَّيْنِ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَالْعَانِي وَالْمَفْدُوحُ قَدْ تَشْتَرِكُ فِيهِ الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ ، وَقَدْ يَدْخُلُ الصَّغِيرُ فِي مَعْنَى الْعَانِي , فَاشْتَرَطَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ لَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا ، وَكَأَنَّهُ مُفَسَّرٌ فِي حَدِيثٍ يُرْوَى , عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلامُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ جُرَيْجٍ

ثقة

حَجَّاجٌ

ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.