باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 298

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ غَالِبٍ ، قَالَ : سُئِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ : عَلَى مَنْ فِدَاءُ الأَسِيرِ ؟ قَالَ : " عَلَى الأَرْضِ الَّتِي يُقَاتِلُ عَنْهَا " ، قِيلَ : فَمَتَى يَجِبُ سَهْمُ الْمَوْلُودِ ؟ قَالَ : " إِذَا اسْتَهَلَّ صَارِخًا " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَقَدْ يَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ : إِذَا اسْتَهَلَّ ، يَعْنِي أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْفِدَاءَ , وَيَسْتَحِقُّ الْعَطَاءَ ، وَمِنْ ذَلِكَ الْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.