باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 299

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَبَّارُ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى , وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَوْ أَحَدَهُمَا ، بِإِسْنَادِهِ : أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَطْعِمُوا الْجَائِعَ ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَكَذَلِكَ أَهْلُ الذِّمَّةِ يُجَاهَدُ مِنْ دُونِهِمْ ، وَيُفَكُّ عُنَاتُهُمْ ، فَإِذَا اسْتُنْقِذُوا , رَجَعُوا إِلَى ذِمَّتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ أَحْرَارٌ , وَفِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي مُوسَى

صحابي

أَبِي وَائِلٍ

مخضرم

الأَعْمَشِ

ثقة حافظ

أَبُو مُعَاوِيَةَ

ثقة

أَبِي مُوسَى

صحابي

أَبِي وَائِلٍ

مخضرم

مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ

ثقة ثبت

عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَبَّارُ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.