باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 302

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ , عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ سَبَاهَا الْعَدُوُّ , فَصَارَتْ لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي سَهْمِهِ ، قَالَ : " أَرَى أَنْ تُرَدَّ إِلَى عَهْدِهَا وَذِمَّتِهَا " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.