باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 303

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ رِفَاعَةَ , كَتَبَ إِلَى هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي نَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ , سَبَاهُمُ الْعَدُوُّ فَبَاعُوهُمْ مِنْ أَهْلِ قُبْرُسَ , ثُمَّ بَاعَهَا أَهْلُ قُبْرُسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَمَّا قَدِمُوا خَاصَمُوهُمْ , فَكَتَبَ هِشَامٌ : " أَنْ أَجْرِ بَيْعَهُمْ لِمَنِ اشْتَرَاهُمْ " , وَقَالَ اللَّيْثُ : أَرَى أَنْ يَفْدُوهُمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ , وَيُقَرُّوا عَلَى ذِمَّتِهِمْ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.