باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 308

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَحَجَّاجٌ ، كلاهما عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ السُّدِّيَّ ، يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : " فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً سورة محمد آية 4 , قَالَ : هِيَ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَهَا قَوْلُهُ : فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ سورة التوبة آية 5 " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.