باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 310

وَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , أَوْ حُدِّثْتُ عَنْهُ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَتَلَ يَوْمَ بَدْرٍ ثَلاثَةً صَبْرًا : عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ ، وَالنَّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : هَكَذَا حَدِيثُ هُشَيْمٍ ، فَأَمَّا أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْمَغَازِي , فَيُنْكِرُونَ مَقْتَلَ مُطْعِمِ بْنِ عَدِيٍّ يَوْمَئِذٍ ، يَقُولُونَ : مَاتَ بِمَكَّةَ مَوْتًا قَبْلَ بَدْرٍ ، وَإِنَّمَا قُتِلَ أَخُوهُ طُعَيْمَةُ بْنُ عَدِيٍّ ، وَلَمْ يُقْتَلْ صَبْرًا ، قُتِلَ فِي الْمَعْرَكَةِ ، وَمِمَّا يُصَدِّقُ قَوْلَهُمُ الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ , عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ لِجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ حِينَ كَلَّمَهُ فِي الأُسَارَى : شَيْخٌ لَوْ كَانَ أَتَانَا لَشَفَّعْنَاهُ ، يَعْنِي أَبَاهُ مُطْعِمَ بْنَ عَدِيٍّ , فَكَيْفَ يَكُونُ مَقْتُولا يَوْمَئِذٍ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يَقُولُ فِيهِ هَذِهِ الْمَقَالَةَ ؟ وَأَمَّا مَقْتَلُ عُقْبَةَ وَالنَّضْرِ , فَلا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

ثقة ثبت

أَبِي بِشْرٍ

ثقة

هُشَيْمٌ

ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي

Whoops, looks like something went wrong.