باب الحكم في رقاب اهل العنوة من الاسارى والسبي


تفسير

رقم الحديث : 107

حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : تَأْوِيلُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَجُلا لَوْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ السَّنَةِ ، وَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ , أَنَّ إِسْلامَهُ يُسْقِطُهَا عَنْهُ فَلا تُؤْخَذُ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ لَزِمَتْهُ قَبْلَ ذَلِكَ , لأَنَّ الْمُسْلِمَ لا يُؤَدِّي الْجِزْيَةَ وَلا تَكُونُ دَيْنًا عَلَيْهِ ، كَمَا لا تُؤْخَذُ مِنْهُ فِيمَا بَعْدَ الإِسْلامِ , وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ , وَعَلِيٍّ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَا يُقَوِّي هَذَا الْمَعْنَى .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِيهِ

ثقة

قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ

مقبول

سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ

ثقة حافظ فقيه إمام حجة وربما دلس

مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ

صدوق حسن الحديث