باب الحكم في رقاب اهل العنوة من الاسارى والسبي


تفسير

رقم الحديث : 328

حَدَّثَنِي حَدَّثَنِي عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ، عَلَى الْمِنْبَرِ , يَقُولُ : " لَقَدْ قَعَدْتُ مَقْعَدِي هَذَا , وَمَا لأَحَدٍ مِنْ قِبْطِ مِصْرَ عَلَيَّ عَهْدٌ وَلا عَقْدٌ ، إِنْ شِئْتُ قَتَلْتُ ، وَإِنْ شِئْتُ بِعْتُ ، وَإِنْ شِئْتُ خَمَّسْتُ ، إِلا أَهْلَ أَنْطَابُلْسَ : فَإِنَّ لَهُمْ عَهْدًا يُوَفَّى لَهُمْ بِهِ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَقَدْ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فِي الأُسَارَى : الْقَتْلَ وَالْبَيْعَ ، وَأَمَّا الْمَنُّ وَالْفِدَاءُ , فَفِي التَّنْزِيلِ ، مَعَ مَا جَاءَ فِيهِمَا مِنَ الأَحَادِيثِ ، فَهَذِهِ أَحْكَامٌ أَرْبَعَةٌ ، وَإِنَّمَا هَذِهِ فِي الرِّجَالِ خَاصَّةً ، فَأَمَّا النِّسَاءُ وَالذُّرِّيَّةُ , فَلَيْسَ فِيهِمْ إِلا حُكْمٌ وَاحِدٌ ، وَهُوَ الرِّقُّ لا غَيْرُ ، وَلَيْسَ الْمَنُّ عَلَى الأَسِيرِ أَنْ يُتْرَكَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ كَافِرًا , وَلَكِنَّهُ يَكُونُ فِي دَارِ الإِسْلامِ ذِمِّيًّا يُؤَدِّي الْجِزْيَةَ ، كَفِعْلِ عُمَرَ بِأَهْلِ السَّوَادِ ، وَكَحَدِيثِهِ الآخَرِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.