كتاب احكام الارضين في اقطاعها واحيائها وحماها ومياهها


تفسير

رقم الحديث : 757

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَرِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ بْنُ الْعَزِيزِ أَرْسَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَلْتَمِسُ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَاتِ ، وَكِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الصَّدَقَاتِ ، وَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ كِتَابَ عُمَرَ فِي الصَّدَقَاتِ , مِثْلَ كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : فَنُسِخَا لَهُ , قَالَ : فَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ هَرِمٍ أَنَّهُ طَلَبَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ يَنْسَخَهُ مَا فِي ذَيْنِكَ الْكِتَابَيْنِ ، فَنَسَخَ لَهُ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ مِنْ صَدَقَةِ الإِبِلِ ، وَالْبَقَرِ ، وَالْغَنَمِ ، وَالذَّهَبِ ، وَالْوَرِقِ ، وَالتَّمْرِ , أَوِ الثَّمَرِ وَالْحَبِّ ، وَالزَّبِيبِ ، " أَنَّ الإِبِلَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ عَشْرَةَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا صَارَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فِي الإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا بَلَغَتِ الإِبِلُ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَلَيْسَ فِي مَا دُونَ الْعَشْرِ شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلاثِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلاثُ حِقَاقٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ وَمِائَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سَبْعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَمَانِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتَا لَبُونٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ أَوْ أَرْبَعُ حِقَاقٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عَشْرًا وَمِائَتَيْنِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّتَانِ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلاثِينَ وَمِائَتَيْنِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلاثِينَ وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتَا لَبُونٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا سِتُّ بَنَاتِ لَبُونٍ ، أَوْ أَرْبَعُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسُ حِقَاقٍ , أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّتَانِ وَثَلاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا سَبْعُ بَنَاتِ لَبُونٍ ، أَوْ أَرْبَعُ حِقَاقٍ وَبِنْتَا لَبُونٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا سِتُّ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ ، أَوْ خَمْسُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلاثَ مِائَةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلاثَ مِائَةٍ فَفِيهَا سِتُّ حِقَاقٍ ، أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّتَانِ ، وَمِنْ أَيِّ هَاتَيْنِ السِّنِينَ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُصَدِّقُ أَخَذَ ، فَإِذَا زَادَتِ الإِبِلُ عَلَى ثَلاثِ مِائَةٍ ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : ثُمَّ ذَكَرَ سَائِرَ أَنْوَاعِ الصَّدَقَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَسَتَأْتَيِ فِي مَوَاضِعِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ , حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الأَيْلِيِّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَاتِ , قَالَ : وَكَانَتْ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : أَقْرَأَنِيهَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَهَذَا كِتَابُ تَفْسِيرِهَا : " أَلا يُؤْخَذَ فِي شَيْءٍ مِنَ الإِبِلِ الصَّدَقَةُ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ " , ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ يَزِيدَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، لَمْ يَخْتَلِفَا فِي شَيْءٍ إِلا فِي مَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ : قَالَ : " فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً , فَفِيهَا ثَلاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ ، إِلَى ثَلاثِينَ وَمِائَةٍ " , وَفِي حَدِيثِ حَبِيبٍ : " أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاثِينَ وَمِائَةً " , ثُمَّ يَلْتَقِي الْحِسَابَانِ فِي الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا ، فَلا يَخْتَلِفَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ ، ثُمَّ لَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ حِسَابٌ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ ، إِلا أَنَّهُ قَالَ حِينَ بَلَغَهَا : " فَمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ أُخِذَ مِنْهَا بِحِسَابِ مَا كَتَبْنَا " , وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، بِمِثْلِ هَذِهِ النُّسْخَةِ وَالْقِصَّةِ , وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : أَحْسِبُهُ عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ أَيْضًا أَوْ نَحْوِهِ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَكَانَ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ , عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ حُدِّثْتُ بِذَلِكَ عَنْهُ , وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَعْطَانِي عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ كِتَابًا كَتَبَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ , إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ هِشَامٍ , وَهُوَ عَامِلٌ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ , قَالَ : وَهُوَ زَعَمُوا الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا فَرْضُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرِيضَةَ الْغَنَمِ وَالإِبِلِ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا فِي الإِبِلِ ، إِلا أَنَّهُ لَمْ يَزِدْ فِي حِسَابِهَا عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، وَقَالَ : فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ , فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ " , وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , كَتَبَ إِلَيْهِ بِكِتَابٍ نَسَخَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ , مِنْ صَحِيفَةٍ وَجَدَهَا مَرْبُوطَةً بِقُرَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا فِي صَدَقَةِ الإِبِلِ ، وَلَمْ يَزِدْ فِي حِسَابِهَا عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، إِلا أَنَّهُ قَالَ : " فَمَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ " , وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : " هَذَا كِتَابُ الصَّدَقَةِ : فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ ، فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ " , ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا ، وَقَالَ : قَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ , أَنَّ هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَكَانَتْ مَقْرُونَةً مَعَ وَصِيَّتِهِ , وَقَالَ اللَّيْثُ : وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ , أَنَّهُ عَرْضَهَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَرَّاتٍ , وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : " قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الصَّدَقَةِ ، فَإِذَا فِيهِ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , هَذَا كِتَابُ الصَّدَقَةِ : فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ " , ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا , وَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالأَجْلَحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُمْ قَالُوا فِي صَدَقَةِ الإِبِلِ : مِثْلَ ذَلِكَ كُلِّهِ أَيْضًا , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَقَدْ تَوَاتَرَتِ الآثَارُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَةِ ، وَكِتَابِ عُمَرَ ، وَمَا أَفْتَى بِهِ التَّابِعُونَ بَعْدَ ذَلِكَ مَقُولٌ وَاحِدٌ فِي صَدَقَةِ الإِبِلِ ، مِنْ لَدُنْ خَمْسِ ذَوْدٍ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَلَمْ يَخْتَلِفُوا إِلا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ ، لا نَرَاهُ حُفِظَ عَنْهُ , حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : مِثْلَ هَذِهِ الأَخْبَارِ كُلِّهَا ، إِلا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّهُ قَالَ : فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ خَمْسُ شِيَاهٍ , وَهَذَا قَوْلٌ لَيْسَ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ ، وَلا أَهْلِ الْعِرَاقِ ، وَلا غَيْرِهِمْ نَعْلَمُهُ , وَقَدْ حُكِيَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ , أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ كَلامِ عَلِيٍّ ، وَيَقُولُ : كَانَ أَفْقَهَ مِنْ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ , وَحَكَى بَعْضُهُمْ عَنْهُ أَنَّهُ , قَالَ : أَبَى النَّاسُ ذَلِكَ عَلَى عَلِيٍّ , فَهَذَا مَا جَاءَ فِي فَرَائِضِ الإِبِلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، لَمْ يَخْتَلِفُوا إِلا فِي هَذَا الْحَرْفِ الْوَاحِدِ وَحْدَهُ ، فَإِذَا جَاوَزَتْ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَهُنَاكَ الاخْتِلافُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَلِيٍّ

صحابي

عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ

صدوق حسن الحديث

أَبِي إِسْحَاقَ

ثقة مكثر

أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ

صدوق حسن الحديث

الشَّعْبِيِّ

ثقة

وَالأَجْلَحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

مقبول

إِبْرَاهِيمَ

ثقة

وَمُغِيرَةَ

ثقة مدلس

الْحَسَنِ

ثقة يرسل كثيرا ويدلس

يُونُسَ

ثقة ثبت فاضل ورع

هُشَيْمٌ

ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

صحابي

مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ

رأس المتقنين وكبير المتثبتين

يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ

ثقة

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

صحابي

نَافِعٌ

ثقة ثبت مشهور

اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ

ثقة ثبت فقيه إمام مشهور

وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ

مقبول

يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ

ثقة

أَبَا بَكْرِ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

ثقة

عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ

ثقة

ابْنِ جُرَيْجٍ

ثقة

حَجَّاجٌ

ثقة ثبت

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ

ثقة ثبت

ابْنِ جُرَيْجٍ

ثقة

حَجَّاجٌ

ثقة ثبت

أَبِيهِ

صحابي

سَالِمٍ

ثقة ثبت

ابْنِ شِهَابٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ

صدوق يخطئ

عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ

ثقة

أَبِيهِ

صحابي

سَالِمٍ

ثقة ثبت

الزُّهْرِيِّ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ

صدوق حسن الحديث

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ

ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث

سَالِمٍ

ثقة ثبت

ابْنِ شِهَابٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ

ثقة

اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ

ثقة ثبت فقيه إمام مشهور

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ

مقبول

سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

ثقة ثبت

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيُّ

ثقة

ابْنِ شِهَابٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

عَمْرُو بْنُ هَرِمٍ

ثقة

يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الأَيْلِيِّ

ثقة

حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ

مقبول

ابْنِ لَهِيعَةَ

ضعيف الحديث

أَبُو الأَسْوَدِ

ثقة

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ

ثقة متقن

Whoops, looks like something went wrong.