باب سهم ذي القربى من الخمس


تفسير

رقم الحديث : 714

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ , عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرِّكَازِ , وَالْمَعَادِنِ ؟ فَقَالَ : " يُخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ الْخُمُسُ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَكَذَلِكَ هُوَ عِنْدِي فِي النَّظَرِ ، أَنْ يَكُونَ بِالْمَغْنَمِ أَشْبَهَ مِنْهُ بِالزَّرْعِ ، لأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ يَتَكَلَّفُ فِيهِ الإِنْفَاقَ , وَالتَّغْرِيرَ بِالنَّفْسِ فَكَذَلِكَ مُجَاهَدَةُ الْعَدُوِّ ، بَلِ الْجِهَادُ أَشَدُّ وَأَعْظَمُ خَطَرًا ، وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ فِي الْغَنِيمَةِ مِنْهُمُ الْخُمُسَ ، فَأَدْنَى مَا يَجِبُ فِي الْمَعْدِنِ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ مَا يُنَالُ مِنَ الْعَدُوِّ ، وَمَعَ هَذَا إِنَّ حُكْمَ الزَّرْعِ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، لأَنَّ الزَّرْعَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مَرَّةً وَاحِدَةً حِينَ يُحْصَدُ ، ثُمَّ لا يَكُونُ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ ، وَإِنْ مَكَثَ عِنْدَ صَاحِبِهِ سِنِينَ ، وَإِنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ لا زَكَاةَ فِيهِمَا عِنْدَ الْفَائِدَةِ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِمَا الْحَوْلُ ، فَتَجِبُ حِينَئِذٍ فِيهِمَا الزَّكَاةُ ، ثُمَّ لا تَزَالُ الزَّكَاةُ جَارِيَةً عَلَيْهِمَا فِي كُلِّ عَامٍ ، فَأَرَى حُكْمَهُمَا قَدِ اخْتَلَفَ فِي الأَصْلِ , وَاخْتَلَفَ فِي الْفَرْعِ ، وَأَبَيْنَ مِنْ هَذَا فِي مَا يَخْتَلِفَانِ فِيهِ : أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الزَّرْعِ مِنَ الزَّكَاةِ الْعُشْرَ , أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ ، وَالْوَاجِبُ فِي الذَّهَبِ , وَالْفِضَّةِ مِنَ الزَّكَاةِ رُبْعُ الْعُشْرِ ، فَهَذَا اخْتِلافٌ مُتَفَاوِتٌ شَدِيدٌ ، فَكَيْفَ يُشَبَّهُ بِهِ مَعَ الأَثَرِ الَّذِي يُحَدِّثُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، وَحَدِيثُ عَلِيٍّ فِيهِ ، وَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ شِهَابٍ مَعَ رِوَايَتِهِ ؟ فَأَمَّا حَدِيثُ رَبِيعَةَ الَّذِي رَوَاهُ فِي الْقَبَلِيَّةِ , فَلَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ ، وَمَعَ هَذَا إِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ , أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ ، إِنَّمَا قَالَ : " فَهِيَ تُؤْخَذُ مِنْهَا الصَّدَقَةُ إِلَى الْيَوْمِ " , وَلَوْ ثَبَتَ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ حُجَّةً , لا يَجُوزُ دَفْعُهَا , وَالَّذِي يَرَى الْمَعْدِنَ رِكَازًا , يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْمَعَادِنِ كُلِّهَا : مِنَ النَّحَّاسِ ، وَالرَّصَاصِ ، وَالْحَدِيدِ ، كَمَا يَرَاهُ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَالَّذِي يَرَى فِيهَا الزَّكَاةَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي قَوْلِهِ : أَنْ لا يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا زَكَاةٌ , إِلا فِي الذَّهَبِ , وَالْفِضَّةِ خَاصَّةً .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.