قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي الإِبِلِ الْعَوَامِلِ , وَالْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَهَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ جَمِيعًا ، لا أَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِيهِ اخْتِلافًا , وَإِذَا حَالَ الْحَوْلُ عَلَى مِائَتَيْ دِرْهَمٍ لِرَجُلٍ ، ثُمَّ ضَاعَ مِنْهَا بَعْضُهَا ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَ الْبَاقِيَ بِحِسَابِهِ ، وَلَيْسَ يُشْبِهُ الْخَمْسَ مِنَ الإِبِلِ ، هَذَا إِذَا مَاتَ مِنْهَا وَاحِدٌ بَعْدَ الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَا , لأَنَّ الصَّامِتَ : إِنَّمَا يُزَكِّيهِ صَاحِبُهُ لِشَهْرٍ مَعْلُومٍ عِنْدَهُ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِرَبِّ الْمَاشِيَةِ , لأَنَّ حُكْمَهَا إِلَى السُّلْطَانِ ، إِنَّمَا يَبْعَثُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً مَنْ يُزَكِّيهَا ، وَقَدْ تَخْتَلِفُ أَوْقَاتُهُ فِي ذَلِكَ ، فَإِذَا جَاءَهُ الْمُصَدِّقُ مَعَ حَوْلِ الْحَوْلِ ، وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ حِينَئِذٍ , فَلِهَذَا قَالَ مَنْ قَالَ : إِنَّمَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ فِي الْمَوَاشِي عِنْدَ مَجِيءِ الْمُصَدِّقِينَ , وَفَرَّقُوا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ , وَقَدْ كَانَ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , وَنَاسٌ مَعَهُ يُفْتُونَ بِخِلافِ الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا ، يَقُولُونَ : إِذْ جَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَقَدْ ذَهَبَتْ وَاحِدَةٌ مِنَ الإِبِلِ الْخَمْسِ ، فَعَلَيْهِ الشَّاةُ كُلُّهَا ، فَجَعَلُوهَا بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ اللازِمِ . , وَمَنْ قَالَ هَذَا لَزِمَهُ أَنْ يَقُولَ : لَوْ ذَهَبَتِ الْمَاشِيَةُ كُلُّهَا , كَانَتْ هَذِهِ الشَّاةُ عَلَيْهِ عَلَى حَالِهَا ، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ سِوَى الزَّكَاةِ ، وَلا مَالَ لَهُ غَيْرُ هَذِهِ الشَّاةِ ، كَانَتِ الزَّكَاةُ تَحَاصَّ الْغُرَمَاءُ فِي دَيْنِهِمْ , وَهَذَا قَوْلٌ يَفْحُشُ ، وَيَخْرُجُ مِنْ قَوْلِ النَّاسِ .
الأسم | الشهرة | الرتبة |