قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : قَوْلُهُ : " لا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ " , هُوَ " أَنْ تَكُونَ أَرْبَعُونَ شَاةً بَيْنَ خَلِيطَيْنِ ، فَلا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فِي الصَّدَقَةِ ، وَلَكِنْ تُؤْخَذُ مِنْهُمَا شَاةٌ , لأَنَّهُمَا خَلِيطَانِ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَأَحْسَبُهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ , كَقَوْلِ الآخَرِينَ , فَاجْتَمَعُوا أَرْبَعَتُهُمُ الأَوْزَاعِيُّ ، وَسُفْيَانُ ، وَمَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ , فِي تَأْوِيلِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ ، فَذَهَبَ مَالِكٌ وَحْدَهُ إِلَى أَنَّ النَّهْيَ فِي الْخَلَّتَيْنِ جَمِيعًا , إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى أَرْبَابِ الْمَالِ ، وَتَأَوَّلَهُمَا الآخَرُونَ أَنَّ إِحْدَاهُمَا لِرَبِّ الْمَالِ ، وَالأُخْرَى لِلْمُصَدِّقِ , وَالْوَجْهُ عِنْدِي فِي ذَلِكَ , مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ هَؤُلاءِ , لأَنَّ الْعُدْوَانَ لا يُؤْمَنُ مِنَ الْمُصَدِّقِ ، كَمَا أَنَّ الْفِرَارَ مِنَ الصَّدَقَةِ , لا يُؤْمَنُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ ، فَأَوْعَزَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمَا جَمِيعًا ، وَهُوَ بَيِّنٌ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ , عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ حِينَ حَدَّثَ , عَنْ مُصَدِّقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ قَالَ : " إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لا أُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلا أَجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ " , فَقَدْ أَوْضَحَ لَكَ هَذَا , أَنَّ النَّهْيَ لِلْمُصَدِّقِ , وَقَوْلُهُ : حِذَارَ الصَّدَقَةِ , بَيَّنَ لَكَ أَنَّ النَّهْيَ لأَرْبَابِ الْمَالِ ، فَإِذَا كَانَتِ الْمَاشِيَةُ بَيْنَ خَلِيطَيْنِ ، فَإِنَّ فِيهَا بَيْنَ أَهْلِ الْحِجَازِ ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ , وَالشَّامِ اخْتِلافًا فِي التَّأْوِيلِ ، وَفِي الْفُتْيَا ، مَعَ آثَارٍ جَاءَتْ بِتَفْسِيرِهَا .
الأسم | الشهرة | الرتبة |