باب فروض زكاة الذهب والورق وما فيهما من السنن


تفسير

رقم الحديث : 865

قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : وَقَدْ قُرِئَ الْكِتَابُ ، فَقَالَ أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ صَاحِبٌ لِي , لَوْ شَهِدْتَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أَرْبَاحِ التُّجَّارِ , " أَنْ لا يُعْرَضَ لَهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : أَفَلَسْتَ تَرَى أَنَّ عُمَرَ اسْتَأْنَفَ بِالرِّبْحِ حَوْلا ، وَلَمْ يَضُمَّهُ إِلَى أَصْلِ الْمَالِ ، ثُمَّ يُزَكِّيهِ مَعًا ؟ فَإِذَا كَانَ لا يَرَى أَنْ يَضُمَّ نَمَاءَ الْمَالِ إِلَيْهِ وَهُوَ مِنْهُ ، فَالْفَائِدَةُ مِنْ ذَلِكَ أَبْعَدُ , وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ مَالِكٍ ، إِذْ رَأَى أَنْ يَضُمَّ الرِّبْحَ إِلَى أَصْلِ الْمَالِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الرِّبْحِ وَالْفَائِدَةِ ، وَهُوَ عِنْدَنَا عَلَى مَا قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ لا زَكَاةَ فِي الرِّبْحِ أَيْضًا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَقَدْ كَانَ اللَّيْثُ يَقُولُ نَحْوَ هَذَا .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.