باب صدقة مال اليتيم وما فيها من السنة والاختلاف


تفسير

رقم الحديث : 966

قَالَ : حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جَرِيحٍ , قَالَ : سَمِعتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " إِنَّ الْمَمْلُوكَ لا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا ، وَلا يُعْتِقَ ، وَلا يَتَصَدَّقَ مِنْهُ بِشَيْءٍ ، إِلا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَلَكِنَّهُ يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَيَكْتَسِي هُوَ وَأَهْلُهُ , وَوَلَدُهُ " , حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ ، مِثْلَ ذَلِكَ ، إِلا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الأَهْلَ , وَالْوَلَدَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عُمَرَ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.