باب صدقة مال اليتيم وما فيها من السنة والاختلاف


تفسير

رقم الحديث : 976

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، كِلاهُمَا عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ : أَعَلَى الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : " لا " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَهَذَا هُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ ، وَالْعَوَامِّ , أَنْ لا زَكَاةَ عَلَيْهِ , وَإِنَّمَا ارْتَابَ النَّاسُ بِمَالِ الْعَبْدِ ، وَلَمْ يَرْتَابُوا بِمَالِ الْمُكَاتَبِ , لأَنَّ الْعَبْدَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَبِيعَهُ ، وَأَنْ يَنْتَزِعَ مِنْهُ مَالَهُ مَتَى شَاءَ ، فَقَالُوا : هُوَ مَالُ السَّيِّدِ ، إِذَا كَانَ هَكَذَا ، وَأَنَّهُ لَيْسَ ذَلِكَ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ فِي قَوْلِ النَّاسِ جَمِيعًا ، وَلا سَبِيلَ لَهُ إِلَى بَيْعٍ ، وَلا انْتِزَاعِ مَالٍ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لِلْمَوْلَى فِي الْمُكَاتَبِ مَا كَانَ بَيْنَهُ إِذًا , وَبَيْنَ الْعَبْدِ فَرْقٌ ، وَلا كَانَ لِلْمُكَاتَبَةِ مَعْنًى ، فَسَقَطَتِ الزَّكَاةُ عَنِ السَّيِّدِ لِهَذَا ، ثُمَّ أَسْقَطُوهَا عَنِ الْمُكَاتَبِ أَيْضًا , لأَنَّهُ لَمْ تَجِبْ لَهُ حُرِّيَّةٌ ، فَيَلْزَمُهُ حُكْمُ الأَحْرَارِ فِي أَمْوَالِهِمْ ، وَلا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَعْجِزُ ، فَيُرَدُّ رَقِيقًا ، فَكَانَ أَمْرُهُ فِي سُقُوطِ الزَّكَاةِ عَنْهُ أَوْضَحَ عِنْدَهُ مِنْ أَمْرٍ مِنَ الْعَبْدِ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.