باب ذكر العاشر وصاحب المكس وما فيه من الشدة والتغليظ


تفسير

رقم الحديث : 1122

وَهُوَ مُفَسَّرٌ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي يُحَدِّثُونَهُ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي أُمِّهِ , أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ ، إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ , وَالنَّصَارَى " , وَكَذَلِكَ الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَرْفُوعًا حِينَ ذَكَرَ الْعَاشِرَ , فَقَالَ : " هُوَ الَّذِي يَأْخُذُ الصَّدَقَةَ بِغَيْرِ حَقِّهَا " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَإِذَا زَادَ الأَخْذُ عَلَى أَصْلِ الزَّكَاةِ ، فَقَدْ أَخَذَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا , وَكَذَلِكَ وَجْهُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ حِينَ سُئِلَ : " هَلْ عَلِمْتَ عُمَرَ أَخَذَ الْعُشْرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ , فَقَالَ : لا ، لَمْ أَعْلَمْهُ " , إِنَّمَا نَرَاهُ أَرَادَ هَذَا ، وَلَمْ يُرِدِ الزَّكَاةَ ، وَكَيْفَ يُنْكِرُ ذَلِكَ , وَقَدْ كَانَ عُمَرُ , وَغَيْرُهُ مِنَ الْخُلَفَاءِ يَأْخُذُونَهَا عِنْدَ الأَعْطِيَةِ ، وَكَانَ رَأَى ابْنُ عُمَرَ دَفْعَهَا إِلَيْهِمْ ؟ وَكَذَلِكَ حَدِيثُ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ حِينَ , قَالَ : " مَا كُنَّا نَعْشِرُ مُسْلِمًا ، وَلا مُعَاهَدًا " ، إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّا كُنَّا نَأْخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رُبْعَ الْعُشْرِ ، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ , فَإِذَا كَانَ الْعَاشِرُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا أَتَوْهُ بِهَا طَائِعِينَ غَيْرَ مُكْرَهِينَ ، فَلَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ ، فَإِنِ اسْتَكْرَهَهُمْ عَلَيْهَا آمَنَ أَنْ يَكُونَ دَاخِلا فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى رُبُعِ الْعُشْرِ , لأَنَّ سُنَّةَ الصَّامِتِ خَاصَّةً أَنْ يَكُونَ النَّاسُ فِيهِ مُؤْتَمَنِينَ عَلَيْهِ , مِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ مَسْرُوقٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، قَوْلُهُ : لا أَدْرِي مَا هَذَا الْحَبْلُ الَّذِي لَمْ يَسُنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلا أَبُو بَكْرٍ ، وَلا عُمَرُ , وَكَانَ حَبْلا يُعْتَرَضُ بِهِ النَّهْرُ ، يَمْنَعُ السُّفُنَ مِنَ الْمُضِيِّ حَتَّى تُؤْخَذَ مِنْهُمُ الصَّدَقَةُ , فَأَنْكَرَ مَسْرُوقٌ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُمْ عَلَى اسْتِكْرَاهٍ , وَقَدْ فَسَّرَهُ حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، قَوْلُهُ : " مَنْ جَاءَكَ بِصَدَقَةٍ فَاقْبَلْهَا ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِكَ بِهَا فَاللَّهُ حَسِيبُهُ " , وَكَذَلِكَ حَدِيثُ عُثْمَانَ ، قَوْلُهُ : " وَمَنْ أَخَذْنَا مِنْهُ لَمْ نَأْخُذْ مِنْهُ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِهَا تَطَوُّعًا " , وَإِنَّمَا كَانُوا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الزَّكَاةِ عِنْدَ الأَعْطِيَةِ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ ، فَإِذَا قُبِضَتْ وَحِيزَتْ , فَإِنَّمَا هِيَ أَمَانَاتُهُمْ , فَهَذِهِ هِيَ سُنَّةُ زَكَاةِ الْعَيْنِ وَالْوَرِقِ , وَأَمَّا الصَّدَقَةُ الَّتِي يُكْرَهُ النَّاسُ عَلَيْهَا ، وَيُجَاهَدُونَ عَلَى مَنْعِهَا ، فَصَدَقَةُ الْمَاشِيَةِ , وَالْحَرْثِ , وَالنَّخْلِ , فَإِذَا كَانَ الْعَاشِرُ يَعْمَلُ بِهَذَا ، لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ مِنْ هَذَا التَّغْلِيظِ ، وَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا مَكْرُوهًا ، وَقَدْ فَعَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَالأَئِمَّةُ بَعْدَهُ ؟ ثُمَّ لا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْحِجَازِ ، وَالْعِرَاقِ ، وَالشَّامِ وَلا غَيْرِ ذَلِكَ كَرِهَهُ ، وَلا تَرَكَ الأَخْذَ بِهِ ، وَكَانُوا يَرَوْنَ مَا أَخَذَهُ الْعَاشِرُ مُجْزِيًا مِنَ الزَّكَاةِ , مِنْهُمْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، وَالْحَسَنُ ، وَإِبْرَاهِيمُ , وَكَانَ مَذْهَبَ عُمَرَ فِي مَا وَضَعَ مِنْ ذَلِكَ , أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الزَّكَاةَ ، وَمِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ الْعُشْرَ تَامًّا , لأَنَّهُمْ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ مِثْلَهُ , إِذَا قَدِمُوا بِلادَهُمْ ، فَكَانَ سَبِيلُهُ فِي هَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ بَيِّنًا وَاضِحًا , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَكَانَ الَّذِي يُشْكِلُ عَلَى وَجْهِهِ أَخْذُهُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ : لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ , فَتُؤْخَذَ مِنْهُمُ الصَّدَقَةُ ، وَلا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ , فَيُؤْخَذَ مِنْهُمْ مِثْلُ مَا أَخَذُوا مِنَّا ، فَلَمْ أَدْرِ مَا هُوَ ، حَتَّى تَدَبَّرْتُ حَدِيثًا لَهُ ، فَوَجَدْتُهُ إِنَّمَا صَالَحَهُمْ عَلَى ذَلِكَ صُلْحًا سِوَى جِزْيَةِ الرُّءُوسِ ، وَخَرَاجِ الأَرَضِينَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
جَدِّهِ أَبِي أُمِّهِ

حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ

ضعيف الحديث

عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ

صدوق حسن الحديث

Whoops, looks like something went wrong.