باب قسم الصدقة في بلدها وحملها الى بلد سواه ومن اولى بان يبدا به منها


تفسير

رقم الحديث : 1179

قَالَ : حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ الأَشْرَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ " لا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ فِي الْحَجِّ ، وَأَنْ يُعْتِقَ مِنْهُ الرَّقَبَةَ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَأَدْنَى مَا يَكُونُ قِيمَةُ الرَّقَبَةِ أَكْثَرُ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ , وَقَدْ أَرْخَصَ ابْنُ عَبَّاسٍ , أَنْ يَجْعَلَهَا مِنْ زَكَاتِهِ لِوَاحِدٍ ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ لا يَأْخُذُ بِهَذَا ، وَلَمْ يَكْرَهْهُ لِكَثْرَةِ الْقِيمَةِ , وَإِنَّمَا أَكْرَهُهُ لأَنَّهُ يَجُرُّ وَلاءَهُ بِالْعِتْقِ إِلَى نَفْسِهِ ، وَقَوْلُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى بِالاتِّبَاعِ , فَكُلُّ هَذِهِ الآثَارِ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ مَبْلَغَ مَا يُعْطَاهُ أَهْلُ الْحَاجَةِ مِنَ الزَّكَاةِ , لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ مَحْظُورٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ , أَنْ لا يَعْدُوهُ إِلَى غَيْرِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُعْطَى غَارِمًا ، بَلْ فِيهِ الْمَحَبَّةُ وَالْفَضْلُ ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ النَّظَرِ مِنَ الْمُعْطِي ، بِلا مُحَابَاةٍ وَلا إِيثَارِ هَوًى ، كَرَجُلٍ رَأَى أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ صَالِحِ الْمُسْلِمِينَ أَهْلَ فَقْرٍ وَمَسْكَنَةٍ ، وَهُوَ ذُو مَالٍ كَثِيرٍ ، وَلا مَنْزِلَ لِهَؤُلاءِ يُؤْوِيهِمْ , وَيَسْتُرُ خَلَّتَهُمْ ، فَاشْتَرَى مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ مَسْكَنًا يُكِنُّهُمْ مِنْ كَلَبِ الشِّتَاءِ وَحَرِّ الشَّمْسِ ، أَوْ كَانُوا عُرَاةً لا كِسْوَةَ لَهُمْ ، فَكَسَاهُمْ مَا يَسْتُرُ عَوْرَاتِهِمْ فِي صَلاتِهِمْ ، وَيَقِيهِمْ مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ ، أَوْ رَأَى مَمْلُوكًا عِنْدَ مَلِيكِ سُوءٍ قَدِ اضْطَهَدَهُ وَأَسَاءَ مِلْكَتَهُ ، فَاسْتَنْقَذَهُ مِنْ رِقِّهِ بِأَنْ يَشْتَرِيَهُ , فَيُعْتِقَهُ ، أَوْ مَرَّ بِهِ ابْنُ سَبِيلٍ بَعِيدُ الشُّقَّةِ ، نَائِي الدَّارِ ، قَدِ انْقُطِعَ بِهِ ، فَحَمَلَهُ إِلَى وَطَنِهِ , وَأَهْلِهِ بِكِرَاءٍ , أَوْ شِرَاءٍ , هَذِهِ الْخِلالُ وَمَا أَشْبَهَهَا الَّتِي لا تُنَالُ إِلا بِالأَمْوَالِ الْكَثِيرَةِ ، فَلَمْ تَسْمَحْ نَفْسُ الْفَاعِلِ أَنْ يَجْعَلَهَا نَاقِلَةً , فَجَعَلَهَا مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ ، أَمَا يَكُونُ هَذَا مُؤَدِّيًا لِلْفَرْضِ ؟ بَلَى ، ثُمَّ يَكُونُ إِنْ شَاءَ مُحْسِنًا , وَإِنِّي لَخَائِفٌ عَلَى مَنْ صَدَّ مِثْلَهُ عَنْ فِعْلِهِ , لأَنَّهُ لا يَجُودُ بِالتَّطَوُّعِ ، وَهَذَا يَمْنَعُهُ بِفُتْيَاهُ مِنَ الْفَرِيضَةِ ، فَتَضِيعُ الْحُقُوقُ ، وَيَعْطَبُ أَهْلُهَا .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عَبَّاسٍ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.