قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ : " الأَمْرُ الَّذِي لا اخْتِلافَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ , أَنَّ ذَلِكَ لا يَكُونُ إِلا عَلَى اجْتِهَادٍ مِنَ الْوَالِي ، فَأَيُّ الأَصْنَافِ كَانَتْ فِيهِ الْحَاجَةُ وَالْعَدَدُ ، آثَرَ ذَلِكَ الصِّنْفَ بِقَدْرِ مَا يَرَى , قَالَ : وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَرِيضَةٌ مُسَمَّاةٌ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَكَذَلِكَ قَوْلُ سُفْيَانَ ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ , أَنَّهُ إِذَا وَضَعَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الثَّمَانِيَةِ أَجْزَأَهُ , وَقَالَ آخَرُونَ : يُفَرِّقُهَا فِيهِمْ جَمِيعًا , مِنْهُمْ عِكْرِمَةُ فِي حَدِيثِهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ , وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ , وَعَطَاءٌ يَرَيَانِ ذَلِكَ ، إِذَا كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا ذَا مِزٍّ ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , أَمَرَ ابْنَ شِهَابٍ , أَنْ يَكْتُبَهَا لَهُ ، فَكَتَبَهَا عَلَى التَّفْرِيقِ مَشْرُوحَةً مُلَخَّصَةً .
الأسم | الشهرة | الرتبة |