باب قسم الصدقة في بلدها وحملها الى بلد سواه ومن اولى بان يبدا به منها


تفسير

رقم الحديث : 1286

قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " لَيْسَ لِلْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَرِيضَةٌ مُسَمَّاةٌ ، إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى نَظَرِ الإِمَامِ وَاجْتِهَادِهِ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَكَذَلِكَ قَوْلُ سُفْيَانَ , وَأَهْلِ الْعِرَاقِ ، وَهَذَا عِنْدَنَا هُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ ، لا قَوْلُ مَنْ يَذْهَبُ إِلَى تَوْقِيتِ الثَّمَنِ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَحْدُودًا لَهُمْ ، لَكَانَتْ حَالُ الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ كُلِّهَا كَحَالِهِنَّ ، وَلَكِنَّهُمْ عِنْدَنَا إِنَّمَا هُمْ وُلاةٌ مِنْ وُلاةِ الْمُسْلِمِينَ ، كَسَائِرِ الْعُمَّالِ مِنَ الأُمَرَاءِ , وَالْحُكَّامِ , وَجُبَاةِ الْفَيْءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا لَهُمْ مِنَ الْمَالِ بِقَدْرِ سَعْيِهِمْ وَعِمَالَتِهِمْ ، وَلا يُبْخَسُونَ مِنْهُ شَيْئًا ، وَلا يُزَادُونَ عَلَيْهِ , فَهَذَا مَا فِي الْعَامِلِينَ , وَأَمَّا الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.