باب صنوف الاموال التي يليها الائمة للرعية واصولها في الكتاب والسنة


تفسير

رقم الحديث : 55

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الأُبُلِّيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ , هَلْ قَبِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الأَوْثَانِ مِنَ الْعَرَبِ الْجِزْيَةَ ؟ فَقَالَ : " مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُقْبَلَ مِمَّنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنَ الْعَرَبِ الْجِزْيَةُ ، وَذَلِكَ لأَنَّهُمْ مِنْهُمْ وَإِلَيْهِمْ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.