كتاب سنن الفيء والخمس والصدقة وهي الاموال التي تليها الائمة للرعية


تفسير

رقم الحديث : 65

وَحَدَّثَنَا وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ : " أَنَّ عُمَرَ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ الْعُشْرَ ، وَمِنْ نَصَارَى أَهْلِ الْكِتَابِ نِصْفَ الْعُشْرِ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَالْحَدِيثُ الأَوَّلُ حَدِيثُ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ ، وَزُرْعَةَ , أَوِ النُّعْمَانِ , هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ , أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِمُ الضِّعْفَ مِمَّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، أَلا تَسْمَعْهُ , يَقُولُ : مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ , وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا مَرُّوا بِأَمْوَالِهِمْ عَلَى الْعَاشِرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ , فَذَاكَ ضِعْفُ هَذَا ، وَهُوَ الْمُضَاعَفُ الَّذِي اشْتَرَطَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِمْ , وَكَذَلِكَ سَائِرُ أَمْوَالِهِمْ مِنَ الْمَوَاشِي , وَالأَرَضِينَ يَكُونُ عَلَيْهَا فِي تَأْوِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ الضِّعْفُ أَيْضًا ، فَيَكُونُ فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاتَانِ ، وَفِي الْعَشْرِ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، ثُمَّ عَلَى هَذَا مَا زَادَتْ , وَكَذَلِكَ الْغَنَمُ وَالْبَقَرُ ، وَعَلَى هَذَا الْحَبُّ وَالثِّمَارُ , فَيَكُونُ مَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ فِيهِ عُشْرَانِ ، وَمَا سُقِيَ بِالْغُرُوبِ , وَالدَّوَالِي فِيهِ عُشْرٌ ، وَفِي مَذْهَبِ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَيْضًا وَشَرْطِهِ عَلَيْهِمْ , أَنْ يَكُونَ عَلَى أَمْوَالِ نِسَائِهِمْ وَصِبْيَانِهِمْ , مِثْلُ مَا عَلَى أَمْوَالِ رِجَالِهِمْ , كَذَلِكَ يَقُولُ أَهْلُ الْحِجَازِ , وَقَالُوا أَيْضًا : إِنْ أَسْلَمَ التَّغْلِبِيُّ , أَوِ اشْتَرَى مُسْلِمٌ أَرْضَهُ تَحَوَّلَتِ الأَرْضُ إِلَى الْعُشْرِ كَسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ ، وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ , وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ يُخْبِرُ , عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، قَالَ : أَمَّا نِسَاؤُهُمْ , فَهُنَّ بِمَنْزِلَةِ رِجَالِهِمْ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، وَأَمَّا صِبْيَانُهُمْ , فَإِنَّمَا يَكُونُونَ مَثَلَهُمْ فِي مَا يَجِبُ عَلَى الأَرْضِ خَاصَّةً ، فَأَمَّا الْمَوَاشِي وَمَا يَمُرُّونَ بِهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ عَلَى الْعَاشِرِ , فَلا شَيْءَ فِيهِ عَلَيْهِمْ ، قَالَ : وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ أَسْلَمَ التَّغْلِبِيُّ أَوِ اشْتَرَى مُسْلِمٌ أَرْضَهُ , فَإِنَّ الْعُشْرَ عَلَيْهِ مُضَاعَفٌ عَلَى الْحَالِ الأُولَى , وَمَعْنَى حَدِيثِ عُمَرَ بِقَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ أَشْبَهُ ، لأَنَّهُ عَمَّهُمْ بِالصُّلْحِ ، فَلَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهُمْ صَغِيرًا دُونَ كَبِيرٍ ، فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى أَوْلادِهِمْ ، كَمَا جَازَ عَلَى نِسَائِهِمْ , لأَنَّ النِّسَاءَ , وَالصِّبْيَانَ جَمِيعًا مِنَ الذُّرِّيَّةِ ، أَلا تَرَى أَنَّهُمْ قَدْ آمَنُوا بِهَذَا الصُّلْحِ عَلَى ذَرَارِيِّهِمْ مِنَ النِّسَاءِ ، كَمَا آمَنُوا عَلَى رِجَالِهِمْ مِنَ الْقَتْلِ ، وَأَمَّا قَوْلُهُمْ فِي أَرْضِهِ : إِنَّهُ إِذَا أَسْلَمَ, أَوِ اشْتَرَاهَا مُسْلِمٌ , إِنَّهَا تَكُونُ عَلَى حَالِهَا الأُولَى ، فَإِنَّ عَهْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , كَانَ إِلَى النَّاسِ حِينَ دَعَاهُمْ إِلَى الإِسْلامِ غَيْرَ هَذَا ، أَلا تَرَى أَنَّ كُتُبَهُ إِنَّمَا كَانَتْ تَجْرِي إِلَى النَّاسِ , أَنَّ مَنْ دَخَلَ فِي الإِسْلامِ , كَانَ لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِينَ , وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ ؟ فَالْمُسْلِمُونَ فِي هَذَا شَرْعٌ سَوَاءٌ , وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ , أَنَّهُ قَالَ لِجَبَلَةَ بْنِ الأَيْهَمِ الْغَسَّانِيِّ : مِثْلَ ذَلِكَ ، وَهُوَ مِنَ الْعَرَبِ ، وَكَانَ نَصْرَانِيًّا .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرَ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.