باب اجتباء الجزية والخراج وما يؤمر من الرفق باهلها وينهى عنه من العنف فيهما


تفسير

رقم الحديث : 116

حَدَّثَنِي حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى الْعُمَّالِ ، " يَأْمُرُهُمْ بِقَتْلِ الْخَنَازِيرِ , وَتُقْتَصُّ أَثْمَانُهَا لأَهْلِ الْجِزْيَةِ مِنْ جِزْيَتِهِمْ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَهُوَ لَهُمْ , يَجْعَلُهَا قِصَاصًا مِنَ الْجِزْيَةِ , إِلا وَهُوَ يَرَاهَا مَالا مِنْ أَمْوَالِهِمْ , وَأَمَّا إِذَا مَرَّ الذِّمِّيُّ بِالْخَمْرِ , وَالْخِنْزِيرِ عَلَى الْعَاشِرِ ، فَإِنَّهُ لا يَطِيبُ لَهُ أَنْ يُعَشِّرَهَا ، وَلا يَأْخُذَ ثَمَنَ الْعُشْرِ مِنْهَا , وَإِنْ كَانَ الذِّمِّيُّ هُوَ الْمُتَوَلِّي لِبَيْعِهَا أَيْضًا , وَهَذَا لَيْسَ مِنَ الْبَابِ الأَوَّلِ ، وَلا يُشْبِهُ , لأَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ وَجَبَ عَلَى رِقَابِهِمْ وَأَرْضِيهِمْ ، وَإِنَّ الْعُشْرَ هَاهُنَا , إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يُوضَعُ عَلَى الْخَمْرِ , وَالْخَنَازِيرِ أَنْفُسِهَا ، فَكَذَلِكَ ثَمَنُهَا لا يَطِيبُ ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللَّهِ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا , حَرَّمَ ثَمَنَهُ " , وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , أَنَّهُ أَفْتَى فِي هَذَا بِغَيْرِ مَا أَفْتَى بِهِ فِي ذَلِكَ , وَكَذَلِكَ قَالَهُ : عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرَ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.