باب ارض الخراج من العنوة يسلم صاحبها هل فيها عشر مع الخراج ام لا


تفسير

رقم الحديث : 217

حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ الْعُقَيْلِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ , أَوِ ابْنِ أَبِي عَوْفٍ , شَكَّ أَبُو عُبَيْدٍ , عَامِلُهُ عَلَى فِلَسْطِينَ ، فِيمَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ أَرْضٌ بِجِزْيَتِهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ " أَنْ يُقْبَضَ مِنْهَا جِزْيَتُهَا ، ثُمَّ يُؤْخَذُ مِنْهَا زَكَاةُ مَا بَقِيَ بَعْدَ الْجِزْيَةِ " ، قَالَ ابْنُ أَبِي عَبْلَةَ : أَنَا ابْتُلِيتُ بِذَلِكَ ، وَمِنِّي أُخِذَ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.