باب ارض الخراج من العنوة يسلم صاحبها هل فيها عشر مع الخراج ام لا


تفسير

رقم الحديث : 223

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " مَا أُحِبُّ أَنْ يُجْمَعَ , أَوْ قَالَ : يَجْتَمِعَ , عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةُ الْمُسْلِمِ , وَجِزْيَةُ الْكَافِرِ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَلَيْسَ وَجْهُهُ ذَلِكَ عِنْدِي ، إِنَّمَا مَذْهَبُهُ فِيهِ الْكَرَاهَةُ لِلْمُسْلِمِ , أَنْ يَدْخُلَ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ فَيَجْتَمِعَ عَلَيْهِ الْحَقَّانِ ، أَعْرِفُ ذَلِكَ بِكَرَاهَتِهِ لِلدُّخُولِ فِيهَا ، حِينَ سُئِلَ عَنْهَا ، فَقَرَأَ : قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ سورة التوبة آية 29 , ثُمَّ قَالَ : " لا تَنْزِعُوهُ مِنْ أَعْنَاقِهِمْ , وَتَجْعَلُوهُ فِي أَعْنَاقِكُمْ " , وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهُ هَذَا .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنُ عَبَّاسٍ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.