باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 168

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عُمَرَ

صحابي

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ

ثقة

إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.