باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 182

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَيَزِيدُ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , قَالَ يَزِيدُ : عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ : " اشْتَرَى مِنْ دِهْقَانٍ أَرْضًا عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ جِزْيَتَهَا " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَفِي غَيْرِ حَدِيثِ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : " مَنْ أَقَرَّ بِالطَّسْقِ , فَقَدْ أَقَرَّ بِالذُّلِّ وَالصَّغَارِ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : أُرَاهُ يَعْنِي بِالشِّرَاءِ , قَالَ : الاكْتِرَاءَ , لأَنَّهُ لا يَكُونُ مُشْتَرِيًا , وَالْجِزْيَةُ عَلَى الْبَائِعِ ، وَقَدْ خَرَجَتِ الأَرْضُ مِنْ مِلْكِهِ , وَقَدْ جَاءَ مِثْلُهُ فِي حَدِيثٍ آخَرَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنَ مَسْعُودٍ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.