باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 184

حَدَّثَنِي حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ يَعْنِي الدِّمَشْقِيَّ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ خَالِدٍ اللَّجْلاجِ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، قَالَ : " مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِجِزْيَتِهَا , فَقَدْ بَاءَ بِمَا بَاءَ بِهِ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنَ الذُّلِّ وَالصَّغَارِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.