باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 191

حَدَّثَنِي حَدَّثَنِي سَعِيدٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ قُرَّانِ بْنِ تَمَّامٍ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ عَنْتَرَةَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَقْسِمَ مَالَ هَذَا السَّوَادِ ، فَيَمُرُّ أَحَدُهُمْ بِالْقَرْيَةِ , فَيَتَغَدَّى فِيهَا , أَوْ يَتَعَشَّى ، وَيَقُولُ : قَرْيَتِي " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَلِيٌّ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.