باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 198

ابْنَ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى الْعِرَاقِ , وَأَمَرَ أَنْ يَسِيرَ حَتَّى يَنْزِلَ الْحِيرَةَ " ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثًا فِيهِ طُولٌ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبَا بَكْرٍ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.