باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 209

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا : " إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ , ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي هُرَيْرَةَ

صحابي

أَبِيهِ

ثقة ثبت

سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ

ثقة

سُفْيَانَ

ثقة حافظ فقيه إمام حجة وربما دلس

عَبْدُ الرَّحْمَنِ

ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث

Whoops, looks like something went wrong.