باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 214

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَسْلَمَ دِهْقَانٌ فَقَامَ إِلَى عَلِيٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ , فَقَالَ لَهُ عَلِيّ : " إِنْ أَقَمْتَ فِي أَرْضٍ , رَفَعْنَا عَنْكَ جِزْيَةَ رَأْسِكَ ، وَإِنْ تَحَوَّلْتَ عَنْهَا , فَنَحْنُ أَحَقُّ بِهَا " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.