باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 216

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَرَبِيُّ , أَوْ قَالَ : الْمُسْلِمُ , تَكُونُ فِي يَدِهِ أَرْضُ الْخَرَاجِ ، فَيُطْلَبُ مِنْهُ الْعُشْرُ ، فَيَقُولُ : إِنَّمَا عَلَيَّ الْخَرَاجُ ؟ فَقَالَ : " الْخَرَاجُ عَلَى الأَرْضِ ، وَالْعُشْرُ عَلَى الْحَبِّ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.