باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 222

وَحَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ غَيْرَ مَرَّةٍ " يَأْمُرُ أَهْلَ مَرْوَ بِالْعُشْرِ مَعَ الْخَرَاجِ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَهَكَذَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى : " أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَلَيْهِ الْعُشْرَ وَالْخَرَاجَ " , فَهَؤُلاءِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالسُّنَّةِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ , وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , حَدِيثٌ تَأَوَّلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى " أَنَّهُ لا يَجْتَمِعُ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.