باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 224

وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ شَرِيكٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ " كَرِهَ شِرَاءَ أَرْضِ الْخَرَاجِ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَهَذَا مَعْرُوفٌ مِنْ رَأْيِهِ ، وَلا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ ، قَالَ : لا يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ ، وَلا نَعْلَمُهُ مِنَ التَّابِعِينَ ، إِلا شَيْءٌ يُرْوَى عَنْ عِكْرِمَةَ , رَوَاهُ عَنْهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ يُكْنَى أَبَا الْمُنِيبِ ، سَمِعَهُ يَقُولُ ذَلِكَ , وَالْحَقُّ عِنْدِي فِيهِ مَا , قَالَ : أُولَئِكَ فَهَذَا حُكْمُ أَرْضِ الْخَرَاجِ تَكُونُ فِي يَدَيِ الْمُسْلِمِ , فَأَمَّا أَرْضُ الْعُشْرِ تَكُونُ لِلذِّمِّيِّ فَغَيْرُ ذَلِكَ ، وَفِيهَا أَقْوَالٌ أَرْبَعَةٌ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عَبَّاسِ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.