باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 233

وَحَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " أَنْ لا يُبَاعَ لأَهْلِ الذِّمَّةِ آلَةٌ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : يَقُولُ : يَسْتَبْقِيهَا , مِنْ أَجْلِ خَرَاجِهَا ، لأَنَّهُ إِذَا بَاعَ أَدَاةَ الزَّرْعِ , لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَ فَيَبْطُلَ خَرَاجُهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.