باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 235

حَدَّثَنِي حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " لا كَنِيسَةَ فِي الإِسْلامِ , وَلا خِصَاءَ " , حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عُمَرَ ، مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

صحابي