باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 237

وَحَدَّثَنِي أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ شِبْلِ بْنِ عَبَّادٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُسًا ، يَقُولُ : " لا يَنْبَغِي لَبَيْتِ رَحْمَةٍ , أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَيْتِ عَذَابٍ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : أُرَاهُ يَعْنِي الْكَنَائِسَ , وَالْبِيعَ وَبُيُوتَ النِّيرَانِ ، يَقُولُ : لا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ مَعَ الْمَسَاجِدِ فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ , فَهَذَا مَا جَاءَ فِي الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ , وَبُيُوتِ النَّارِ ، وَكَذَلِكَ الْخَمْرُ , وَالْخَنَازِيرُ ، قَدْ جَاءَ فِيهِمَا النَّهْيُ عَنْ عُمَرَ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.