باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 245

حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ , وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، حَتَّى لا أَدَعَ فِيهَا إِلا مُسْلِمًا " , قَالَ : فَأَخْرَجُهُمْ عُمَرُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
جَابِرٍ

صحابي

أَبِي الزُّبَيْرِ

صدوق إلا أنه يدلس

حَمَّادٍ

تغير حفظه قليلا بآخره, ثقة عابد

يَزِيدُ

ثقة متقن

Whoops, looks like something went wrong.