باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 264

حَدَّثَنِي أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ " لا يُسَمِّيهِ خَلُّ الْخَمْرِ ، وَيُسَمِّيهِ خَلُّ الْعِنَبِ " ، قَالَ : وَكَانَ يَأْكُلُهُ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : يَقُولُ : " إِنَّمَا هُوَ عَصِيرُ عِنَبٍ تَحَوَّلَ خَلا " , وَكَذَلِكَ حَدَّثُونِي ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ , أَنَّهُ كَانَ بِالثَّغْرِ يَأْمُرُهُمْ ، إِذَا أَرَادُوا اتِّخَاذَ الْخَلِّ مِنَ الْعَصِيرِ : أَنْ يُلْقُوا فِيهِ شَيْئًا مِنْ خَلٍّ سَاعَةَ يُعْصَرُ , فَتَدْخُلَهُ حُمُوضَةُ الْخَلِّ قَبْلَ أَنْ يَنِشَّ , فَلا يَعُودُ خَمْرًا أَبَدًا ، وَإِنَّمَا فَعَلَ الصَّالِحُونَ هَذَا كُلَّهُ تَنَزُّهًا عَنِ الانْتِفَاعِ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَمْرِ ، بَعْدَ أَنْ تَسْتَحْكِمَ مَرَّةً خَمْرًا وَإِنْ آلَتْ إِلَى الْخَلِّ ، وَمَا عَلِمْنَا أَحَدًا مِنَ الْمَاضِينَ رَخَّصَ لِمُسْلِمٍ , وَلا أَفْتَاهُ بِتَخْلِيلِ الْخَمْرِ إِلا شَيْئًا يُرْوَى , عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.