باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 290

وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ الْكُفَّارِ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : يَعْنِي أَنَّهُ أَخَذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَهَذَا مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِدَاءِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَقَدْ أَفْتَى بِالْفِدَاءِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ

صحابي

أَبِي الْمُهَلَّبِ

ثقة

أَبِي قِلابَةَ

ثقة

أَيُّوبَ

ثقة ثبتت حجة

إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

ثقة حجة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.