باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 292

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ قَتْلِ الأَسِيرِ ، فَقَالَ : " مُنَّ عَلَيْهِ أَوْ فَادِهِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.