باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 305

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي حُرٍّ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ ، فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : " يَسْعَى لَهُ فِي ثَمَنِهِ ، وَلا يَسْتَرِقُّهُ " ، قَالَ : وَكَذَلِكَ أَهْلُ الذِّمَّةِ , فَهَذَا مَا جَاءَ فِي فِدَاءِ الأُسَارَى .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.