باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 313

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ اللَّيْثِ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : رُمِيَ يَوْمَ الأَحْزَابِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، فَقَطَعُوا أَكْحَلَهُ ، فَحَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّارِ , فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ ، فَنَزَفَهُ الدَّمُ فَحَسَمَهُ أُخْرَى ، فَانْتَفَخَتْ يَدَهُ , فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ , قَالَ : اللَّهُمَّ لا تُخْرِجْ نَفْسِي حَتَّى تُقِرَّ عَيْنِي مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ فَاسْتَمْسَكَ عِرْقُهُ , فَمَا قَطَرَ قَطْرَةً , حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ , فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَحَكَمَ أَنْ تُقْتَلَ رِجَالُهُمْ ، وَتُسْتَحْيَا نِسَاؤُهُمْ وَذَرَارِيُّهُمْ , لِيَسْتَعِينَ بِهِمُ الْمُؤْمِنُونَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَقَدْ أَصَبْتَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ " , وَكَانُوا أَرْبَعَ مِائَةٍ , فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ قَتْلِهِمُ , انْفَتَقَ عِرْقُهُ ، فَمَاتَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
جَابِرٍ

صحابي

أَبُو الزُّبَيْرِ

صدوق إلا أنه يدلس

اللَّيْثِ

ثقة ثبت فقيه إمام مشهور

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ

مقبول

Whoops, looks like something went wrong.