باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 317

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : كُتِبَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فِي أَسِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ , قَدْ أُعْطِيَ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَكَتَبَ : " لا تُفَادُوا بِهِ , وَاقْتُلُوهُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.