باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 320

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ , رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ : بَعَثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ بِفَارِسَ بِأَسِيرٍ مُوثَقٍ ، لِيَقْتُلَهُ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " أَمَا وَهُوَ مَصْرُورٌ , فَلا " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الْمَصْرُورُ : الْمُوثَقُ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.