باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 342

قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ : وَأَخْبَرَنِي الصَّلْتُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ ، كَاتِبُ حَيَّانَ بْنِ شُرَيْحٍ , أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , إِلَى حَيَّانَ بْنِ شُرَيْحٍ , وَكَانَ عَامِلَهُ عَلَى مِصْرَ " أَنَّ مِصْرَ فُتِحَتْ عَنْوَةً بِغَيْرِ عَقْدٍ وَلا عَهْدٍ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.